أخبارتأمين

سيد رسلان يستعرض أهم نقاط ” قانون التأمين الموحد “

سيد رسلان يستعرض أهم نقاط ” قانون التأمين الموحد ” ..

يستهدف العمل على تحقيق التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى جميع الأطراف …

معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل ..

رسلان : تستهدف الحكومة من القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية ..

 

كتب – وليد السيد

بعد أن أقره مجلس النواب ومنحه صفة التشريع وأصبح جاهز لتنفيذه على أرض الواقع ،؛
نستعرض أهم ماجاء فى قانون التأمين الموحد وبنوده وما هى صفته .
وذلك من خلال سيد رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة ” سوسيتيه للوساطة التأمينية ” حيث يتمتع بخبرة تجاوزت ٢٥ عاما .


وقال سيد رسلان ان قانون التأمين الموحد يستهدف، رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر مشروع القانون.
وهذا القانون يرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي،
واضاف رسلان انه كما يُسهم القانون في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.

وبهذا القانون تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث ألغى عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى :-
– قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975،
– قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981،
– قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007،
– بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصرى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948،
– كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وقال رئيس شركة سوسيتيه للوساطة التأمينية ان القانون يهدف أيضا إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007 ، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع ،
– ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية وجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلاً أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدث مشروع القانون مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

كما يهدف القانون إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007 ، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع ، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

ويهدف القانون ايضا التوجه نحو تطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة، كما قامت الدولة في ظل أزمة كورونا بتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهى الصغر بنسبة 50% وغيرها من التيسيرات؛ ومن جانبها ساهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا لزيادة فعالية النشاط فى الأزمة الراهنة.

كما استهدف القانون تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً وهى : ( المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر)،بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق ، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة ، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق..

وتستهدف الحكومة أيضاً من القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.

ويهدف القانون ايضا التوجه نحو تطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة، كما قامت الدولة في ظل أزمة كورونا بتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهى الصغر بنسبة 50% وغيرها من التيسيرات؛ ومن جانبها ساهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا لزيادة فعالية النشاط فى الأزمة الراهنة.

كما استهدف القانون تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً وهى : ( المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر)،بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق ، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة ، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق
.
ونصت المادة السادسة من القانون أن تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام هذا القانون شكل شركة مساهم ةمصرية.
ونصت المادة السابعة من هذا القانون أنه على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به ( 9 يوليو2024 ) ، ولمجلس إدارة الهييئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات .
وأجاز المادة (21) من هذا القانون للهيئة الترخيص بانشاء شركات تأمين متحصصة يقتصر نشاطها على مزاولة التأمين الطبى بنوعيه قصير الأجل وطويل الأجل والحد الأدى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن ستين مليون جنيه مصريا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرةالتى يقبلها البنك المركزى.

ولم تجيز المادة (22 ) من هذا القانون لأى شركة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة والقيد لديها في سجل يعد لهذا الغرض.
وحددت المادة (24) الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات إدارة الرعاية الصحية بما لا يقل عن خمسة عشر مليون جنيه مصريا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزى.
وأجازت المادة (25) للهيئة الترخيص لتأسيس شركات تأمين يقتصر غرضا الوحيدمزاولة التأمين التكافلى أو إعادة التأمين التكافلى.
وحددت المادة (27) أنه يعد تأميناً متناهى الصغر كل تأمين يستهدف ذوى الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى مبلغ مائتى ألف جنيه ويجوز يئة زيادته سنويا ً بنسبة لا تزيد عن (25%)وذلك في الفروع المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون لمجلس إدارة الهيئة .
ولم تجيز المادة (124) للخبير الاكتوارى من الأشخاص الطبيعيين أن يزاول أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة ويسجل في السجل المعد لذلك.
وأجازت المادة (125 ) الترخيص بمزاولة أعمال الخبرة الاكتوارية من خلال شركات يتم تأسيسها لهذا الغرض ورأسمال المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن ثلاثة ملايين جنيها نقداً ًأو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزى المصري.
كما لم تجيز المادة (128) لخبير التأمين الاستشارى من الأشخاص الطبيعيين أن يمارس أعمال الخبرة الاستشارية إلا بعد قيد اسمه في السجل المعد لذلك بالهيئة .
وأجازت المادة (131 ) بمزاولة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين من خلال شركات تؤسس لهذا الغرض وتقيد بالسجل المعد لذلك بالهيئة و أو ما يعادلها .يشترط أن لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن ثلاثة ملايين جنيه نقدا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزي.
كما لم تجيز المادة (134) لأى شخص مزاولة من الأشخاص الطبيعيين مزاولة مهنة تقييم الأخطار أو معاينة وتقدير الأضرار إلا بعد قيد اسمه في السجل المعد لذلك بالهيئة .
وأجازت المادة (136) للهيئة الترخيص بمزاولة أعمال خبراء وتقييم الأخطار أو معاينة وتقييم الأخطار من خلال شركات تؤسس لهذا الغرض وتقيد في السجل المعد لذلك بالهيئة وبشرط أن لا يقل رسمالها المصدر والمدفوع بالكامل نقداً عن ثلاثة ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزى.
كما لم تجيز المادة(139) لأى شخص من الأشخاص الطبيعيين مزاولة أعمال الوساطة في التأمين فى جمهورية مصر العربية إلا بعد قيد اسمه في السجل المعد لذلك بالهيئة ،إلا من خلال أشخاص اعتبارية تؤسس لهذا الغرض.
وأجازت المادة (141) للهيئة الترخيص بمزاولة أعمال وساطة التأمين و إعادة التأمين من خلال شركات تؤسس لهذا الغرض وتقيد بالسجل المعد لذلك في الهيئة وبشرط أن لا يقل رسمالها المصدر والمدفوع بالكامل نقداً عن ثلاثة ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزى.

 

 

.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى