الحبس والغرامة عقوبة منع العاملين بالتأمين الصحى من الإطلاع على السجلات
يهدف قانون التأمين الصحى الشامل، لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين فى نظام تكافلى اجتماعى، بمشاركة جميع أفراد المجتمع، وتضمن القانون عدد من الاختصاصات لـ “الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل”، على أن تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة، ويجوز لها أن تنشئ فروعا بجميع المحافظات.
ونص قانون التأمين الصحى الشامل على أنه “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فى كل منها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون، أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة، عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .