أخبار

أزمة كل عام.. المصروفات المدرسية بالمدارس الخاصة من المسؤول عنها؟

حسم قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981، إشكالية المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة، فقد نص القانون على أن تحديد هذه المصروفات المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتب واشتراك الباصات المدرسية  ومقابل التغذية والإيواء يكون بقرار من المحافظ المختص، وذلك في ضوء مشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما نص قانون التعليم، على أنه يجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون، وذلك في ضوء القواعد العامة التي يحددها الوزير في هذا الشأن.

وتتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحي، شأنها شأن المدارس الرسمية، كما تشرف على امتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالي والإداري عليها.

وأكد قانون التعليم أنه يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوى الكفاية وبالنصاب المقرر في المدارس الرسمية المناظرة، ويجوز للمديرية التعليمية المختصة في حالة الضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصة بالاستعانة بمدرسين لبعض الوقت، بشرط ألا يزيد عدد الدروس في هذه الحالة عن 25% من إجمالي عدد دروس المادة الدراسية الواحدة أو الفصل الواحد، ويصدر بتنظيم علاقة العمل بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي وزير القوى العاملة.

 

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى