أخبار

أبرزها الاشتراكات وانتقالات اللاعبين.. القانون يحدد موارد الهيئات الشبابية

حدد قانون تنظيم الهيئات الشبابية، موارد الهيئات الشبابية وأموالها، ونصت المادة 29 من القانون على أن تتكون موارد الهيئة الشبابية من:

1اشتراكات وتبرعات الأعضاء، ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة.

2إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بكافة أنواعها.

3حصيلة إيجار الملاعب والمحلات والقاعات وأي منشآتها الأخرى.

4مقابل انتقال وإعارة اللاعبين.

5تسويق اسم وشعار الهيئة، والزى الخاص بها.

6التبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة.

7عائد استثمار أموال الهيئة.

 – الإيرادات الأخرى التى توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.

 وتنص المادة (30) على أن يكون لكل هيئة شبابية ميزانية عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهى في آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها خمسين ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعًا بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل، وعلى الهيئة الشبابية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذى أشهرت به لدى أحد البنوك الوطنية الخاضعة لرقابة البنك المركزي مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك, وعلى الهيئة أن تخطر الجهة الإدارية المركزية عند تغيير البنك خلال ثلاثين يومًا من حدوث التغيير.

 

 

 

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى