أخبار

القانون يقر تشكيل لجنة تنظم ممارسة العلاج النفسى لغير الأطباء..اعرف التفاصيل

أقر قانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، تشكيل لجنة تنظم ممارسة العلاج النفسى لغير الأطباء.

ونصت المادة 35 مكررا علي :”تُشكل لجنة تتولي تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين علي النحو الوارد بهذا الباب تسمي «لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين » ، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، وعضوية كل من :

1رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص .

2رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية .

3أحد أعضاء مجلس الدولة من درجة مستشار علي الأقل ، يختاره رئيس المجلس .

4أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .

5ممثل عن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة ، يختاره مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة علي أن يكون متخصصًا في الطب النفسي .

6ممثل عن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ، يرشحه وزير الداخلية علي أن يكون متخصصًا في الطب النفسي.

7رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أو من ينيبه .

8رئيس رابطة الإخصائيين النفسيين أو من ينيبه .

9ثلاثة من أساتذة الطب النفسي ، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات .

10ثلاثة من أساتذة علم النفس الإكلينيكي من الجامعات المصرية الحاصلين علي ترخيص مزاولة المهنة، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات .

11ممثل لنقابة أطباء مصر، ترشحه النقابة .

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة ، دون أن يكون له صوت معدود في المداولة ، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور ثمانية من أعضائها علي الأقل وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

وترفع اللجنة قراراتها إلي الوزير المختص بالصحة خلال أسبوع من تاريخ صدورها، ويصدر الوزير قراره بالاعتماد أو بالرفض خلال أسبوعين من تاريخ رفع القرار له وإلا أصبح القرار نافذًا ، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لها قرار من وزير الصحة والسكان.

 

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى